العلامة الحلي
484
نهاية الإحكام
ولا يمد التكبير ، لقوله عليه : التكبير جزم ( 1 ) . ولأنه لو حاوله لم يؤمن جعله في غير موضعه ، فيغير المعنى . بأن يجعله على الهمزة فيصير استفهاما . الثاني : رفع اليدين بالتكبير اتباعا له ( عليه السلام ) . وليس التكبير ولا الرفع واجبا ، خلافا لبعض علمائنا فيهما ، للأصل ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ؟ قال : تكبيرة واحدة ( 2 ) . ولو صلى قاعدا أو مضطجعا ، رفع يديه ، وينتهي إلى حيال وجهه . وفي رواية : إلى أذنيه ( 3 ) . ويبتدي بالرفع عند ابتداء التكبير ، وينتهي عند انتهائه ، ثم يرسلهما بعد ذلك ، إذ لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك . الثالث : وضع يديه على عيني ركبتيه وأخذهما بهما ، ويفرج أصابعه حينئذ ، لأنه ( عليه السلام ) كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج أصابعه ( 4 ) . وكذا فعل الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) . ولو تعذر وضع إحداهما لقطع أو علة وضع الأخرى ، ولو لم يتمكن من وضعهما أرسلهما . ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، لأنه ( عليه السلام ) فعله ( 6 ) . بخلاف المرأة لأنه أستر لها ، والخنثى كالمرأة . الرابع : تسوية الظهر ، ولا يتباذخ به فيخرج صدره ، ويطأ من ظهره فيكون كالسرج . ولا يحدودب فيعلي ظهره . لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 639 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 723 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 725 ح 1 . ( 4 ) جامع الأصول 6 / 244 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 674 . ( 6 ) جامع الأصول 6 / 253 .